الشيخ عزيز الله عطاردي

375

مسند الإمام الباقر ( ع )

أبى جعفر عليه السّلام في الابنة والأب والابنة والامّ والابنة والأبوين فقال : هو الحقّ [ 1 ] . 3 - الصدوق باسناده ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمّد ابن مسلم ، أنّ أبا جعفر عليه السّلام أقرأه صحيفة الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وخطّ علىّ عليه السّلام بيده فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وامّه للابنة النصف ، وللأمّ السدس ويقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة وما أصاب سهما فهو للامّ ووجدت فيها : رجل ترك ابنته وأبويه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة وما أصاب سهمين فهو للأبوين . قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه للبنت النصف وللأب سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة وما أصاب سهما فللأب ، وإن ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات فللأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظّ الأنثيين ، فان ترك ابنا وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فللابن ، فان ترك أمّا وابنا فللامّ السدس ، وما بقي فللابن ، فان ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن فان ترك أمّا وبنين وبنات فللأمّ السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظّ الأنثيين ، فان ترك أباه وبنين وبنات فللأب السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظّ الأنثيين [ 2 ] . 4 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : ابن اذينة قلت لزرارة : إنّى سمعت محمّد بن مسلم وبكيرا يرويان ، عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج وأبوين وابنة فللزّوج الربع ثلاثة من اثنى عشر وللأبوين السدسان أربعة من أثنى عشر وبقي خمسة أسهم ، فهي للابنة لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك وان كانتا ابنتين

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 94 . [ 2 ] الفقيه : 4 / 263 .